سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ووافقهما مالك في الضأن والمعز والإبل. وقال الثني من البقر والجاموس ما دخل في السنة الرابعة. ووافقهما الشافعي في البقر والإبل. وقال الثني من الضأن والمعز ما دخل في الثالثة كالبقر.
قال في النهاية الثنية من الغنم ما دخلت في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني. وعلى مذهب أحمد ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة اهـ
أقول خلاف الأئمة في ذلك دليل على أنه مختلف فيه لغة فقال كل بما ترجح عنده
(قوله والمعتاط التي لم تلد ولدًا الخ) يعني لم تحمل وقد حان أوان حملها. وفي النهاية المعتاط من الغنم التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها اهـ
وقال: والذي جاء في سياق الحديث أن المعتاط التي لم تلد وقد حان ولادها. وذلك من حيث معرفة سنها وإنها قد قاربت السنن التي يحمل مثلها فيها فسمي الحمل بالولادة اهـ. وغرض سعر من ذكر هذه القصة بيان أن الخيار لا يجب دفعها في الزكاة
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ. كَمَا قَالَ رَوْحٌ.
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن أبا عاصم الضحاك بن مخلد. روى هذا الحديث عن زكريا بن إسحاق في إسناده مسلم بن شعبة كما قال روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق كما سيصرح به في الحديث الآتي. وتضعيف ما قاله وكيع من أنه مسلم بن ثفنة. وفي بعض النسخ قال أبو داود أبو عاصم رواه عن زكريا
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ. قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ.
(ش) ساق المصنف هذا لبيان حديث روح بن عبادة لكن من غير طريق الحسن بن عليّ
(قوله بإسناده بهذا الحديث الخ) أي بسنده وهو عن عمرو بن أبي سفيان وذكر الحديث وفسر في روايته الشافع بأنها التي في بطنها ولد.
(ورواية روح) أخرجها النسائي قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن شعبة أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه وساق الحديث اهـ
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ