ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه أبو داود، وأجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها تجزئه فكذلك الحاقن وإن كان يكره للحاقن صلاته كذلك فإن فعل وسلمت صلاته أجزأه وبئس ما صنع، وما روى مرفوعا لا يحلّ لمؤمن أن يصلى وهو حاقن جدّا لا حجة فيه لضعف إسناده ولو صح فمعناه أنه حاقن لم يتهيأ له إكمال صلاته على وجهها اهـ (وقال) في المنهاج وشرحه للرملى (و) تكره (الصلاة حاقنا) بالنون أى بالبول (أو حاقبا) بالباء الموحدة أى بالغائط بأن يدافع ذلك أو حازقا بالقاف أى مدافعا للريح أو حاقما بهما، بل السنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخلّ بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث الوقت متسعا ولا يجوز له الخروج من الفرض بطروّ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت، والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرّم، ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم وعلم من عادته أن يعود له في أثنائها اهـ (وقال) في القناع وشرحه (و) يكره (ابتداؤها) أى الصلاة (حاقنا) بالنون وهو (من احتبس بوله أو حاقبا) بالموحدة وهو (من احتبس غائطه أو) ابتداؤها (مع ريح محتبسة ونحوه) أى نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خضوع الصلاة (أو) ابتداؤها (تائقا) أى شائقا (إلى طعام أو شراب أو جماع) لما روت عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم، وألحق بذلك ما في معناه مما سبق ونحوه (فيبدأ بالخلاء) ليزيل ما يدافعه من بول أو غائط أو ريح (و) ويبدأ أيضا (بما تاق إليه) من طعام أو شراب أو جماع (ولو فاتته الجماعة) لما روى البخارى كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام (ما لم يضق الوقت فلا يكره) ابتداء الصلاة كذلك (بل يجب) فعلها فبل خروح وقتها في جميع الأحوال (ويحرم اشتغاله بالطهارة إذاً) أى حين ضاق الوقت وكذا اشتغاله بأكل أو غيره لتعين الوقت للصلاة اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية الإمامة في السفر، وعلى أنه يستحب التكنية عما يستقبح التصريح به. وعلى أنه يطلب الخشوع في الصلاة والبعد عن كل ما ينافيه فلا يدخل فيها وهو يجد شيئا يمنعه من الخشوع. وعلى أنه ينبغى لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي الذى حمله على فعله. وعلى أنه يجوز للإمام إقامة الصلاة والأفضل أن يتولى الإقامة غير الإمام.
(من روى الحديث أيضا) رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواه مالك والنسائي بلفظ أن عبد الله بن أرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم