تجب الزكاة في غير هذه الأشياء النباتات. والاحتجاج بثمل هذه العمومات مع عدم النظر إلى هذه الأدله الخاصة والإعراض عن وجوب بناء العام على الخاص محل نظر. قال في الروضة الندية إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض الآخر ومات على ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول.
فمن زعم أن الزكاة تجب في غير ما بينه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متمسكًا بالعمومات القرآنية كان محجوجًا بالأحاديث اهـ
وقال في سبل السلام: الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع والعموميات لا ترفع ذلك الأصل وأيضًا فالأصل براءة الذمة وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه اهـ
ولكن قد عملت من هذه الروايات المتقدمة أن الذرة مما وجبت فيها الزكاة وعلى ذلك الأئمة الأربعة وقال الرافعي قد ثبت أخذ الصدقة من الذرة بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ
فأحاديث الذرة وإن كان في بعضها مقال يقوى بعضها بعضًا. وأيضا فالاحتياط لجانب الفقراء وجوب الزكاة في الذرة
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد: البخاري والنسائي وابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال حديث حسن صحيح
(ش)(عمرو) بن الحارث. و (أبو الزببر) محمد بن مسلم بن تدرس. واستدل أبو حنيفة بعموم هذا الحديث والذي قبله على وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قل أو كثر. والجمهور على أنهما لبيان ما يؤخذ فيه العشر ونصفه وهما مخصصان بحديث "ليس فما دون خمس أوسق صدقة، وباالأحاديث الدالة عل تخصيص وجوب الزكاة في القمح والشعير والتمر والزبيب
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي والدارقطني. قال المنذري قال النسائي ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر من قوله ولا نعلم أحدًا رفعه غير عمرو بن الحارث وحديث ابن جريج أولى بالصواب وإن كان عمرو أحفظ منه اهـ