منها ما أخرجه الدارقطني من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة أنه قال: زكاة الفطر على الغني والفقير.
ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضًا والحاكم من طريق بكر بن الأسود عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حضّ على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح. قال الدارقطني بكر بن الأسود ليس بالقوى.
ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضًا من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن الأعرج. عن أبي هريرة قال "زكاة" الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغنى "صاع" من تمر أو نصف صاع من قمح قال: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(وبما تقدم) تعلم أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن فلا تقوم به حجة. وقد قيل لأحمد بن حنبل حديث ثعلبة ابن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال: ليس بصحيح يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلًا. قيل من قبل من هذا؟ قال من قبل النعمان بن راشد، وليس بالقوى في الحديث.
وسئل عن ابن أبي صعير أهو معروف؟ فقال أين يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو بمعروف وقال ابن عبد البر ليس دون الزهري من تقوم به الحجة. ولذا قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يعتمد عليه.
ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير. وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم اهـ
ثم روي عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح