للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه إني لا أصافح النساء، وبه قال كانت أم سعيد بنت سعد بن الربيع تقول دخلت عليها فقلت حدّثيني خبرك يوم أحد فقالت خرجت أوّل النهار ومعى سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو في أصحابه والريح والدولة للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعلت أباشر القتال وأذبّ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصت إليّ الجراحة قالت أم سعيد فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف. وعن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ما ألتفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا وأراها تقاتل دوني. وروى عكرمة مولى ابن عباس عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت ما أرى كل شئ إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن فنزلت هذه الآية "إن المسلمين والمسلمات الآية".

(معنى الحديث)

(قوله توضأ الخ) أى أراد الوضوء

(قوله قدر ثلثى المدّ) بنصب قدر على الحال والتقدير حال كونه مقدّرا بهذا المقدار ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض والتقدير بمقدار ثلثى المدّ ويجوز الرفع على أن يكون صفة لماء أو يكون خبر مبتدإ محذوف أى هو قدر ثلثى المدّ، والمعنى أن الماء الذى كان في الإناء قدر ثلثى المدّ فثلثا المدّ أقلّ ما روى من وجه يعوّل عليه أنه توضأ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن الوضوء بماء قدر ثلثى المدّ مجزئ كالوضوء بالمدّ ومحله إذا حصل به تعميم الأعضاء.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائي والبيهقي وصححه أبو زرعة وقال النووى حديث أم عمارة حسن وأخرجه ابن خزيمة وصححه عن أبي كريب محمد بن العلاء وابن حبان في صحيحه من طريق أبي كريب والحاكم في مستدركه من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتى بثلثى مدّ من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه أحمد أيضا من حديث عبد الله بن زيد بلفظ توضأ بنحو ثلثى المدّ أما ما رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي أمامة من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ بنصف مدّ ففي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك وحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ بثلث مدّ قد قال الحافظ في التلخيص لم أجده وفي سبل السلام لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>