آله وسلم "فإن غم عليكم فاقدروا له" لاحتمال أن يكون المراد منه التفرقة بين الصحو والغيم فيكون تعليق الصوم على الرؤية خاصا بالصحو, وأما الغيم فله حكم آخر. وإلى هذا ذهب أكثر الحنابلة. وقال الجمهور إنه مؤكد لما قبله وليس المراد منه التفرقة بين الصحو والغيم, ويرجحه الروايات المصرحة بإكمال العدة ثلاثين على ما تقدم بيانه. ودل أيضا على ما كان عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة الاحتياط فى أمر العبادة
(والحديث) أخرجه أيضا احمد والدارقطنى بطوله, وأخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والدارمى بدون ذكر رأي ابن عمر
(ش)(عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي. تقدم بالخامس صفحة ١٤٦. و (أيوب) السختيانى
(قوله بلغنا عن رسول الله الخ) أى بلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الشهر تسع وعشرون, وذكر نحو حديث ابن عمر السابق, وزاد عمر بن عبد العزيز على الحديث تفسير فاقدروا له فقال: إن أحسن ما يراد به إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما, فإذا رؤى هلال شعبان لمضى تسع وعشرين ليلة من رجب فصوم رمضان يكون بعد مضى ثلاثين يوما من تلك الرؤية إلا أن يرى هلاله قبل ذلك يعنى بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان, وهذا التفسير ما تفيده الروايات الكثيرة المشار إليها سابقا وما عليه الجمهور
(قوله وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا الخ) وفى نسخة أنا إذا رأينا
(قوله وكذا إلا أن تروا الهلال) وفى نسخة إلا أن يروا الهلال