للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعى. واستبعده ابن خزيمة وقال لو كان المراد "فقد صار مفطرا" كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اهـ وقد يجاب بأن المراد تناول المفطر ليوافق الأمر الشرعى والأوّل أرجح

(الفقه) دلّ الحديث على أن وقت الصوم ينتهى بغروب الشمس وبه يدخل وقت الإفطار وعليه الإجماع كما قاله اين عبد البر. وعلى أنه لا يجب إمساك جزء من الليل بل متى تحقق غروب الشمس حلّ الفطر. وعلى حرمة الوصال

(والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وأخرجه الدارمي بلفظ "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت"

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: يَا بِلاَلُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

(ش) (عبد الواحد) بن زياد. و (سلمان) بن فيروز أبو إسحاق (الشيبانى)

(قوله سرنا مع رسول الله وهو صائم) هذا السفر كان في رمضان عام الفتح كما رواه مسلم عن هشيم عن أبي إسحاق الشيبانى عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سفر في شهر رمضان الخ وما سافر في رمضان إلا لغزوة بدر وغزوة الفتح. وابن أبي أوفى لم يشهد بدرا. فلم يكن ذلك إلا في غزوة الفتح

(قوله فاجدح لنا) بالجيم الساكنة والحاء المهملة أمر من جدح من باب فتح، ومصدره الجدح وهو أن يخلط السويق بالماء ويحرّك بعود يقال له المجدح حتي يستوي. وكذا اللبن ونحوه

(قوله لو أمسيت) أي ليتك تنتظر دخول الليل، فلو للتمنى أو شرطية جوابها محذوف أى لو أمسيت لكان حسنا

(قوله إن عليك نهارا) لعل بلالا رأى أثر الضوء والحمرة بعد غروب الشمس فتوهم أنّ ذلك الضوء من النهار الذى يجب صومه ولا يحل الفطر إلا بعد ذهابه وظنّ أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يرها، فأراد

<<  <  ج: ص:  >  >>