قال الدارقطنى: أبو معشر ليس بالقوى. وبما أخرجه أيضا عن أبى بكر إسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدا. فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا. واستدلوا أيضًا بقياس الأكل والشرب عمدا على الجماع فإنّ فى كل انتهاك حرمة الشهر. وقال الشافعى وأحمد وسعيد بن جبير وابن سيرين والنخعى وداود الظاهرى: إنه لا كفارة فى شئ من المفطرات إلا الجماع. واستدلوا بحديث أبى هريرة المتقدم. فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رتب فيه الكفارة على الجماع. وحملوا الأحاديث التى ذكر فيها مطلق الإفطار على المقيدة بالجماع؛ ولأنّ وجوب الكفارة ثبت على خلاف القياس بالنص, لأنّ وجوبها لرفع الذنب, والتوبة كافية لرفعه ولأنّ الكفارة من باب المقادير. والقياس لا يفيد فى تعيين المقادير. والنص على الكفارة ورد فى الجماع. والأكل والشرب ليسا فى معناه لأنّ الجماع أشدّ حرمة منهما فالنص الوارد فيه لا يكون واردا فيهما فيقتصر على مورد النص (ورد) بأنّ الحنفية والمالكية لا يوجبون الكفارة فى غير الجماع بالقياس بل بالنص كما تقدم فإن لفظ الإفطار فى أدلتهم عام يتناول ما كان بجماع وغيره كأكل وشرب قال السرخسي فى المبسوط ولنا حديث أبى هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أفطرت فى رمضان فقال من غير مرض ولا سفر؟ فقال نعم فقال أعتق رقبة. وذكر أبو داود أن الرجل قال: شربت فى رمضان. وقال عليّ رضى الله تعالى عنه إنما الكفارة فى الأكل والشرب والجماع. ثم نحن لا نوجب الكفارة بالقياس إنما نوجبها استدلالا بالنص اهـ.
(قوله فأمره رسول الله أن يعتق رقبة الخ) عبر فيه بأو المفيدة للتخيير فى أنواع الكفارة فهو من أدلة من قال بالتخيير فيها وتقدّم بيانه
(قوله بعرق فيه تمر) وفى نسخة بعرق تمر (وهذه الرواية) أخرجها أيضا مالك فى الموطأ والدارقطني والبيهقي وقال: رواه مسلم فى الصحيح.
(ش) وفى بعض النسخ. رواه بدون واو. أى روى الحديث عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن الزهرى بأو التى للتخيير فى الخصال كرواية مالك بلفظ "أنّ رجلا" أفطر ولم يعين فيه المفطر. وقوله أن تعتق هكذا بلفظ أن فى بعض النسخ. وفى أكثرها أو تعتق بلفظ أو. والصواب الأولى (وهذه الرواية) أخرجها البيهقي من طريق عبد الرزاق قال أنبأ ابن جريج حدثنى