للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر محمول "كما تقدم" على من شق عليه الصوم (والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والطحاوي، وكذا البيهقي بلفظ: قال أبو الدرداء وقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم الخ

(ص) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا أَبُو قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِى إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ.

(ش) (الرجال) (أبو قتيبة) سلم بن قتيبة الشعيرى بفتح المعجمة وكسر المهملة. تقدم بالثامن ص ١٥٤. و (سنان بن سلمة بن المحبق) بوزن معظم أبو عبد الرحمن البصرى الهذلى. روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وابن عباس. وعنه حبيب بن عبد الله وسلمة بن جنادة. ذكره ابن حبان في الصحابة وقال ولد يوم حنين. قال في التقريب فله رؤية. وقال أبو زرعة ليس له صحبة، ولكن ولد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة وقال كان معروفا قليل الحديث. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مات في آخر إمارة الحجاج. و (أبوه) سلمة بن المحبق وقيل سلمة بن ربيعة بن المحبق. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنه سنان وقبيصة بن حريث والحسن البصرى. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(المعنى)

(قوله من كانت له حمولة) بفتح المهملة ما يحمل عليه الناس من الإبل. وقد تستعمل في الفرس والبغل والحمار

(قوله تأوى إلى شبع الخ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتحها، أى تأوى بصاحبها إلى مكان فيه ما يقوته. وفي نسخة يأوى أى يأوى صاحبها إلى مكان يشبع فيه بأن يكون معه زاد. والمراد أن من لا يلحقه مشقة فليصم وإن كان سفره طويلا. وقيل المراد أن من كان راكب وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل في يوم فليصم. وفيه بعد والأمر للندب على الاحتمال الأول والوجوب على الثانى. وهو من أدلة القائلين إن الأفضل لمن شق عليه الصوم الفطر. وإن الصوم أفضل لمن قوى عليه (والحديث) ضعيف لأن عبد الصمد بن حبيب فيه مقال. قال البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>