للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلِهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا, نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ, فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ. قَالَ مُسَدَّدٌ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ أَوْ مَا صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ. شَكَّ غَيْلاَنُ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّى أَطَقْتُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ, وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ, فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ. وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ.

(ش) (الرجال) (عبد الله بن معبد) البصري. روى عن أبي قتادة وأبي هريرة وعن عمر مرسلا. وعنه غيلان بن جرير وثابت البناني والحجاج بن عتاب. وثقه النسائي والعجلي والبرقي, وفي التقريب ثقة من الثالثة, وقال البخاري لا يعرف سماعه عن أبي قتادة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. و (الزماني) بكسر الزاي وتشديد الميم نسبة إلى زمان بن مالك من بني بكر بن وائل (المعنى)

(قوله أن رجلا) لم نقف على اسمه

(قوله كيف تصوم) خطاب له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وكان حق السائل أن يقول كيف أصوم؟ فيخص نفسه بالسؤال فيجاب بما يناسب حاله. لأن صومه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكن على طريقة واحدة. بل كان مختلفا باختلاف الأحوال: ومثل هذا يتعذر الجواب عنه

(قوله فغضب رسول الله من قوله) لعله غضب من سؤاله عن صومه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم, كراهة أن يقتدى به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه أو يسأمه ويمله فيكون صيامه من غير إخلاص, أو كراهة أن يعتقد وجوب ما أجابه به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم, أو يستقله فيهلك, أو يقتصر عليه وحاله يناسبه أكثر من ذلك (قال النووي) ولم يبالغ

<<  <  ج: ص:  >  >>