للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي سفيان) بن الأخنس بخاء معجمة ونون المدنى (الأخنسى) روى عن حكيمة بنت أمية وأبي هريرة. وعنه إسحاق بن رافع وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق. ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال أبو حاتم شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وفى التقريب مستور من السادسة وقد أرسل عن أبي هريرة. روى له أبو داود وابن ماجه. و (حكيمة) بنت أمية بن الأخنس ابن عبيد أم حكيم. روت عن أم سليم. وعنها يحيى بن أبي سفيان وسليمان بن سحيم على شك فيه ذكرها ابن حبان فى الثقات، وفى التقريب مقبولة من الرابعة. روى لها أبو داود وابن ماجه

(المعنى)

(قوله من أهل بحجة أو عمرة الخ) أى من أحرم بحج أو بعمرة مبتدئا إحرامه من مسجد بيت المقدس منتهيا به إلى مكة غفر الله له ذنوبه السابقة واللاحقة مطلقا، أو استحق دخول الجنة مع السابقين "شك عبد الله" بن عبد الرحمن أى الكلمتين "غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. أو وجبت له الجنة" قال يحيى بن أبي سفيان (وفى الحديث) دلالة على جواز تقديم الإحرام على الميقات من مكان بعيد مع الترغيب فيه. وهو مذهب الجمهور. وعن إسحاق وداود أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات. ونسبه الحافظ إلى البخاري مستدلا بقوله "باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذى الحليفة" وردّ باحتمال أن معنى قوله ولا يهلون أى لا يستحب لهم الإحرام قبل ذى الحليفة. وروى أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. لكن قال الخطابي: يشبه أن يكون عمر إنما كره ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه. ورأى أن ذلك فى قصير المسافة أسلم اهـ واختلف الجمهور فى الأفضل فقال علقمة والأسود وأبو إسحاق وأبو حنيفة: الأفضل الإحرام قبل الميقات وهو رواية عن الشافعية للترغيب فيه بحديث الباب، ولقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فقد فسر على وعمر الإتمام بأن يحرم الإنسان من داره، ولأن المشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر. وفى رواية عن أبي حنيفة أن تقديم الإحرام إنما يكون أفضل إذا كان يملك الإنسان نفسه من محظور الإحرام. وروى عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس. وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام وعن ابن مسعود أنه أحرم من القادسية. وقال عطاء والحسن البصرى ومالك وأحمد وإسحاق يكره الإحرام قبل الميقات. وهو أصح القولين عند الشافعية، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحرم فى حجته من الميقات وهو مجمع عليه، وأحرم عام الحديبية من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وأحرم معه الصحابة. وهكذا فعل بعده جماهير الصحابة والتابعين وأهل الفضل من العلماء "فترك" النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإحرام من مسجده الذى جعل الله تعالى الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد "دليل" على أن الإحرام من الميقات أفضل (وأجابوا) عن حديث الباب بأن إسناده ليس بقوى. وعلى فرض صحته ففيه بيان فضيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>