للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما. أخرجه البخارى. قالوا المراد بالطواف الجماع. وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل عند كل واحدة فبالضرورة قد ذهب أثر الطيب. (ويرد) هذا التأويل قول عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن "تعنى ابن عمر" كنت أطيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. أخرجه البخارى فى "باب إذا جامع ثم عاد" فإنه ظاهر فى أن نضخ الطيب منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان بعد إحرامه. "ودعوى" أن فيه تقديما وتأخيرا والأصل طاف على نسائه ينضخ طيبا ثم أصبح محرما "خلاف" الظاهر من رد عائشة على ابن عمر. ويؤيد إبقاء حديث الباب على ظاهره ما أخرجه النسائى من طريق الأسود عن عائشة قالت: كنت أرى وبيص المسك فى مفرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ثلاث "تعنى وهو محرم" ويرد أيضا ما ادعاه بعضهم من أن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذى تطيب به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فزال وبقى أثره من غير رائحة "وأجاب" الجمهور عن حديث يعلى بن أمية بأنه منسوخ كما قال الشافعى رحمه الله تعالى، لأنه كان فى عام الجعرانة سنة ثمان، وحديثا الباب فى حجة الوداع سنة عشر (وأجاب) عنه الطحاوى بأن الطيب الذى كان على ذلك الرجل صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا للإحرام، فهو مكروه فى حق الرجل فى حال الإحلال وحال الإحرام. وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال فى حال الإحلال (وأجاب) عن قصة عمر مع معاوية بأن ابن عباس خالفه فى ذلك قال: حدثنا ابن مرزوق ثنا عثمان بن عمر ثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: انطلقت حاجا فرافقنى عثمان بن أبى العاص، فلما كان عند الإحرام قال: اغسلوا رءوسكم بهذا الخطمى الأبيض، ولا يمس أحد منكم غيره فوقع فى نفسى من ذلك شئ. فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس. فأما ابن عمر فقال ما أحبه. وأما ابن عباس فقال أما أنا فأضمخ به رأسى ثم أحب بقاءه. فهذا ابن عباس قد خالف عمر وابنه فى ذلك (قال الطحاوى) وقد روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما يدل على إباحته اهـ بتصرف. وذكر بإسناده عن عائشة نحو حديث الباب "ودعوى" أن الطيب عند الإحرام خاص بالرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "يردها" حديث عائشة قالت: كنا نخرج مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا ينهانا. أخرجه المصنف فى "باب ما يلبس المحرم" ونضمد أى نلطخ. والسك بضم السين المهملة نوع من الطيب. ولا يقال إن هذا خاص بالنساء، لإجماعهم

<<  <  ج: ص:  >  >>