للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) مالك لا يجزئه ذلك حتى يمرّهما على جميع جسده كله ويتدلك اهـ (وذهبت) الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة الوضوء والغسل التي ليس فيها التصريح بالدّلك (أقول) الاحتياط المحافظة على الدلك ليكون على البراءة المتيقنة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان والنسائى والدارقطني والبيهقى

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلَاةِ.

(ش) أراد المصنف بذكر هذا بيان أن الحديث السابق رواه عن حمران مولى عثمان أبو سلمة بن عبد الرحمن كما رواه عنه عطاء بن يزيد غير أن عطاء لم يذكر في روايته تثليث مسح الرأس ولا قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من توضأ دون هذا كفاه، وذكر قوله ثم صلى ركعتين الخ وأما أبو سلمة فذكر في روايته تثليث مسح الرأس ومن توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر صلاة الركعتين.

(رجال الحديث)

(قوله عبد الرحمن بن وردان) بفتح الواو وسكون الراء هو أبو بكر الغفارى المكي المؤذن. روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وأنس بن مالك وعنه أبو عاصم ومروان بن معاوية، قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ليس بالقوىّ. روى له أبو داود، وفي هذا السند ثلاثة من التابعين عبد الرحمن وأبو سلمة وحمران يروى بعضهم عن بعض.

(معنى الحديث)

(قوله فذكر نحوه الخ) أى ذكر أبو سلمة عن حمران حديث عطاء بن يزيد السابق ولم يذكر في حديثه المضمضة والاستنشاق كما ذكرهما عطاء، وفي بعض النسخ الاستنثار بدل الاستنشاق، وتقدّم أن الرواة إذا اختلفوا عن الصحابى في فضية واحدة يعمل برواية من زاد إذا كان ثقة

(قوله وقال فيه الخ) أى قال أبو سلمة في روايته ومسح رأسه ثلاثا الخ فزاد لفظة ثلاثا وبهذه الزيادة أخذت الشافعية فقالوا إن السنة في مسح الرأس أن يكون ثلاثا (قال) العينى وهذا عندنا محمول على المسح ثلاثا بماء واحد وهو مشروع عندنا على ما روى عن أبي حنيفة اهـ، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>