الآخر على مرّتين، وعلى جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء من غير كراهة، وعلى أن التعليم بالفعل أفضل منه بالقول، وعلى طلب استيعاب مسح الرأس، وعلى سنية البداءة بمقدّمها وعلى سنية المسح باليدين جميعا.
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان.
(قوله بهذا الحديث إلخ) أى حدثنا مسدد عن خالد بالحديث الذى رواه مالك عن عمرو بن يحبي لكن في رواية خالد فمضمض واستنشق من كفّ واحدة فزاد لفظ من كفّ واحدة أى أنه جمع المضمضة والاستنشاق من كفّ واحدة من الماء، وفي بعض النسخ من كفّ واحد بناء على أن الكف تذكر والمعروف في اللغة أنها مؤنثة (قال) في المصباح الكف من الإنسان وغيره أنثى (قال) ابن الأنبارى وزعم من لا يوثق به أن الكفّ مذكر ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه، وأما قولهم كفّ مخضب فعلى معنى ساعد مخضب وجمعها كفوف وأكفّ مثل فلس وفلوس وأفلس (قال) الأزهرى الكفّ الراحة مع الأصابع سميت بذلك لأنها تكفّ الأذى عن البدن اهـ
(قوله يفعل ذلك) وفي نسخة ففعل ذلك أى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كفّ واحدة ثلاث مرّات بثلاث غرفات، يدل عليه ما في رواية الصحيحين فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء
(قوله ثم ذكر نحوه) أي ذكر خالد نحو حديث مالك المذكور، ولفظه عند البيهقي من طريق خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال قلنا له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فدعا بماء فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كفّ واحدة يفعل ذلك ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرّتين مرّتين ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرّة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
(فقه الحديث) والحديث يدل على أن المضمضة والاستنشاق يستحب أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل غرفه وإليه ذهب بعض الأئمة (قال) الترمذى بعد رواية هذا الحديث قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كفّ واحدة يجزئُ. وقال بعضهم