الماء الذى أخذه لرأسه وقال هذا إسناد صحيح اهـ لكن ذكر الشيخ تقىّ الدين ابن دقيق العيد في الإمام أنه رآه في رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين قلت وكذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة وكذا رواه الترمذى عن علىّ بن خشرم عن ابن وهب (وقال) عبد الحق ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وتعقبه) ابن القطان بأن الذى في رواية جارية بلفظ أخذ للرأس ماء جديدا رواه البزّار والطبراني، وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه اهـ كلام الحافظ (وقال) في بلوغ المرام بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ اهـ (وأجاب) القائلون بأنهما يمسحان بماء الرأس بما تقدم من إعلال هذا الحديث قالوا فيوقف على ما ثبت في مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والرّبيع وغيرهما (قال) ابن القيم لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر اهـ من النيل (وقال) الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق ما أقبل من الأذنين فمن الوجه يغسل معه وما أدبر فمن الرأس يمسح معه مستدلين بما تقدّم للمصنف من حديث علىّ الذى علم فيه ابن عباس وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه "إلى أن قال" ثم مسح رأسه وظهور أذنيه (وأجاب) عنه الجمهور بأن في الحديث مقالا كما تقدم وعلى فرض صحته فليس فيه دليل على الفرق بين مقدّم الأذن ومؤخرها فإن غاية ما فيه أنه أدخل إبهاميه في أذنيه وهو إنما يفيد مسح المقدّم لا غسله (وقال) الشافعى إن الأذنين عضوان مستقلان يمسحان على انفرادهما (وحكي) عن ابن عمر والحسن وعطاء وأبى ثور واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم قالوا إنه صريح في أنهما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس وقد علمت ما فيه (وقال) الزهرى وداود إنهما من الوجه فيغسلان معه واحتجا بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهى للذى خلقه وشقّ سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر (وردّ) بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يمسحهما ولم ينقل عنه غسلهما مع كثرة رواة صفة وضوئه، وبأن الإجماع منعقد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما ولو كانتا من الوجه للزم غسلهما في الوضوء ومسحهما في التيمم، أما إضافة السمع إلى الوجه فلأدنى ملابسة لا لأنه جزء منه (وبهذا) تعلم أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الأذنين من الرأس ويمسحان بمائه (وقال) الترمذى العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه