والتدليس وزينب السهمية مجهولة صرّح به البيهقى وغير واحد وحملوا اللمس في الآية على الجماع بقرينة الأحاديث المتقدمة ولتصريح ابن عباس الذى علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرّر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية (وإلى تفسير) الآية بما ذكر ذهب علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ والحسن، وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهرى والأوزاعي والشافعى إلى أن اللمس ناقض للوضوء واستدلوا بأدلة (منها) قوله تعالى "أو لامستم النساء" قالوا إن الآية صرّحت بأن اللمس من جملة الأحداث الناقضة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقى قراءة حمزة والكسائى أو لمستم فإنها ظاهرة في مجرّد اللمس دون الجماع (فإن قيل) إن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكون إلا من اثنين واللمس باليد إنما يكون من واحد فثبت أن الملامسة هي الجماع (فالجواب) أن الملامسة هي التقاء بشرتين سواء أكان ذلك من فعل واحد أم فعل اثنين لأن كل واحد منهما يوصف بأنه لامس وملموس (وأجاب) الأولون عن هذا بأنه لا تنكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد بل هو المعنى الحقيقى له ولكن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز وهي حديث عائشة في التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرهما من الأحاديث المتقدمة وقد فسر اللمس بالجماع علىّ وابن عباس كما تقدّم ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم إن المراد بقول بعض الأعراب للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن امرأته لا تردّ يد لامس كناية عن كونها زانية ولهذا قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طلقها، على أن بعض المحققين قال إن المتجه أن الملامسة حقيقة في تماسّ البدنين بشئ من أجزائهما من غير تقييد باليد وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة وإنما يكون مجازا لو اقتصر على إرادته باللفظ. والقول بأن اللمس في حديث عائشة يحتمل أنه كان مع حائل أو أنه خاص به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تكلف ومخالفة للظاهر. واستدل أيضا من قال بنقض الوضوء باللمس بما أخرجه مالك والشافعى عن ابن عمر أن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ورواه مالك أيضا في الموطأ عن ابن مسعود بلفظ من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وبما أخرجه الدارقطنى وصححه من حديث عمر القبلة من اللمس فتوضؤوا منها. وبما أخرجه أيضا عن ابن عمر قال من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء. وما رواه أيضا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول قبلة الى جل وجسته بيده من الملامسة ومن قبل امرأته أو جسها بيده فقد وجب عليه الوضوء لكن أثر عمر قد ضعفه ابن عبد البرّ وقال هو خطأ وهو صحيح عن ابن عمر لا عن عمر، على أنه ثبت أنه كان يقبل امرأته ثم يصلى ولا يتوضأ فالرواية