وثلاثين وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى ذرّ وعائشة وغيرهم، وعنه من الصحابة ابن عباس وجابر ومن التابعين بنوه سالم وعبد الله وحمزة وسعيد بن المسيب وكثيرون وله فضائل عدّة فعنه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال رأيت كأن بيدى قطعة من إستبرق وليس مكان أريده من الجنة إلا طارت بى إليه قال فقصصتها على حفصة فقصتها على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم من الليل قال فما تركت قيام الليل بعد ذلك رواه الشيخان والترمذى، وفى الزهد لأحمد عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، وأخرج أبو سعيد بن الأعرابى بسند صحيح عن جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله تعالى علي وعلى آله وسلم حتى أنه لكان ينزل منازله ويصلى في كل مكان صلى فيه، ونزل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس، قال مالك عن الزهرىّ قد أقام ابن عمر بعد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستين سنة يقدم عليه وفود الناس فلم يخف عليه شئ من أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه، وقال أيضا كان ابن عمر من أئمة المسلمين وكان شديد الاحتياط والتوقى لدينه في الفتوى، قال أبو نعيم مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين
(قوله أناخ راحلته) أى أبركها يقال أنخت الجمل فاستناخ أى أبركته فبرك، والراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى وبعضهم يقول الراحلة الناقة التى تصلح أن ترحل وجمعها رواحل
(قوله يبول إليها) أى إلى جهة راحلته وجعلها أمامه حائلا بينه وبين القبلة
(قوله أليس قد نهى الخ) أى أليس قد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ونهى يحتمل كونه مبنيا للمجهول وهو الأقرب أو أن يكون مبنيا للفاعل
(قوله قال بلى) أى قال ابن عمر مجيبا مروان بلى أى نهى عنه، وبلى حرف جواب يرفع حكم النفى ويوجب نقيضه وهو الإثبات فإذا قيل ما قام زيد وقلت في الجواب بلى فمعناه إثبات القيام وإذا قيل أليس قد قام زيد وقلت بلى فعناه التقرير والإثبات أيضا ولا تكون إلا بعد نفي وهذا النفى إما في أول الكلام كما تقدم وإما في أثنائه كقوله تعالى (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى) التقدير بلى نجمعها، وقد يكون مع النفى استفهام وقد لا يكون، فالمعنى هنا على تقرير النهى عن استقبال القبلة إلا أنه غير عام في الفضاء والبنيان كما فهم السائل ولذا أجابه ابن عمر بما يفيد قصر النهى على الفضاء حيث قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء بلا ساتر، والفضاء بالمدّ المكان الواسع يقال فضا المكان فضوّا من باب قعد إذا اتسع فهو فضاء
(قوله بينك وبين القبلة) بين ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعدا أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى (عوان بين ذلك) والمشهور في العطف بعدها أن يكون بالواو أنها للجمع المطلق ويقال جلست بين القوم أى وسطهم
(قوله فلا بأس) أى لا حرج في الاستقبال حينئذ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب ممن أشكل عليه شئ في أمر دينه أن يسأل عنه من هو أعلم