أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. روى عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر وابن الزبير وأنس وطائفة. وعنه مالك بن أنس وابن جريج والزهرى وشعبة والسفيانان وآخرون، قال إبراهيم بن المنذر غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة وقال الحميدي حافظ، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلى. مات سنة ثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله ثم دعا بوضوء فتوضأ) يحتمل أن يكون وضوؤه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكل من الخبز واللحم لأجل الطعام الذى مسته النار ثم يكون ترك الوضوء منه في الصلاة الثانية ناسخا له، ويحتمل أن يكون وضوؤه أولا لأنه لم يكن على طهارة ثم بين بتركه الوضوء بعد هذا أن ما فعله أولا لم يكن لما مسته النار
(قوله ثم دعا بفضل طعامه) يحتمل أن هذا كان منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تشريعا لأمته وبيانا لجواز الأكل مرّتين في اليوم، ويحتمل أن الصلاة أدركتهم أثناء الطعام قبل أن يأخذ كفايته منه فدعا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالطعام بعد الصلاة ليستوفي الأكل، والأول أقرب لما رواه الترمذى عن محمد بن المنكدر عن جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ "والقناع الطبق والعلالة البقية" ولما أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار عن يد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أتينا ومعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطعام فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منا ثم تعشينا ببقية الشاة ثم قمنا إلى صلاة العصر ولم يمسّ أحد منا ماء فظاهر هذين الحديثين أن الأكل كان مرّتين مستقلتين وليست الثانية تتميما للأولى
(قوله ولم يتوضأ) أى وضوءه للصلاة أخذا من السياق
(فقه الحديث) الحديث يدلّ على مشروعية ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، وعلى جواز الأكل مرّتين في اليوم
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار والترمذى