للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومائة ببغداد ودفن في مقابر الخيرزان

(قوله أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة مصروف لأصالة ألفه ونونه، وقيل ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل هو ابن صالح بن عمير بن عبيد القرشى مولاهم أبو بكر المدنى. روى عن أنس وعمر بن عبد العزير والحسن وعطاء وغيرهم وعنه ابن جريج وعبد الله بن أبى جعفر ومحمد بن عجلان وسعد بن إسحاق وكثيرون، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلى والنسائى وقال الحافظ في التلخيص وضعفه ابن عبد البر ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق وادّعي ابن حزم أنه مجهول فغلط، روى له البخارى وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مات سنة خمس عشرة ومائة (وقوله مجاهد) بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومى مولى السائب بن أبى السائب. روى عن ابن عباس وقرأ عليه وعن أبى سعيد الخدرى وعلى وسعد بن أبى وقاص وغيرهم. وعنه أيوب السختيانى وأبو إسحاق السبيعى وعطاء وقتادة وكثيرون، وثقه ابن معين والعجلى وأبو زرعة وابن سعد وقال كان فقيها عالما كثير الحديث وقال ابن حبان كان فقيها ورعا عابدا متقنا. روى له الجماعة. مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد. ومولده سنة إحدى وعشرين

(قوله نهى نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أن نستقبل القبلة) أى بفروجنا ففى رواية البيهقي أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء

(قوله ببول) أى أو غائط فهو من باب الاكتفاء على حدّ قوله تعالى (سرابيل تقيم الحرّ) أى والبرد

(قوله فرأيته) أى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله قبل أن يقبض بعام) بالبناء للمجهول أى قبل أن يموت بسنة

(قوله يستقبلها) أى يستقبل القبلة حين قضاء حاجته. وبهذا الحديث استدلّ من قال بجواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في الصحارى والبنيان وجعله ناسخا لحديث النهى وقد تقدم ردّه. واستدلّ به أيضا من فرّق بين البنيان والصحراء وهو غير ظاهر لعدم تقييده بالبنيان. قال الحافظ في التلخيص في الاحتجاج به "يعنى بحديث جابر" نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه اهـ وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبى داود وأما الحديث (يعنى حديث جابر) فقد انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو تنسخ به السنن الثابتة مع أن التأويل فيه ممكن وهو لو صح فهو حكاية فعل لا عوم لها ولا يعلم أكان في فضاء أم بنيان أو كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أم اختيارا فكيف يقدّم على النصوص الصحيحة الصريحه في المنع مطلقا اهـ بتصرف (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبزّار والترمذى وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان والبيهقى والحاكم والدارقطنى وصححه ابن السكن وتوقف فيه النووى لعنعنة ابن إسحاق لكن قد صرّح بالتحديث في رواية المصنف وأحمد وغيرهما. قال في التلخيص ضعفه

<<  <  ج: ص:  >  >>