للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه الطهارة، وحمله البيهقى على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها وبوّب عليه في المعرفة فقال باب النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجرّ عليها ثوبه (وقال) الترمذى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئَ الرجل على المكان القذر إنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه اهـ

(قوله ولا نكفّ شعرا ولا ثوبا) أى لا نمنعهما من الوقوع على الأرض حالة السجود (وقال) الخطابى أى لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء اهـ

(قوله قال إبراهيم بن أبى معاوية فيه الخ) أى قال في حديثه عن أبيه عن الأعمش عن شقيق أو حدّث شقيق الأعمش عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود. وعليه فحدّثه مبنى للفاعل ولا واسطة بين شقيق ومسروق. ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول والمعنى أن الأعمش قال حدّث شقيق هذا الحديث عن مسروق بواسطة، هذا و (مسروق) هو ابن الأجدع بن مالك ابن أمية الهمدانى الكوفي الإمام القدوة. روى عن أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلى ابن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ومعاذ بن جبل. وعنه زوجه قمير وأبو وائل والشعبي وأبو إسحاق السبيعى وإبراهيم النخعى وغيرهم قال العجلى تابعى ثقة وقال ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وذكره ابن حبان في الثقات قال أبو سعيد السمعاني سمى مسروقا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد، توفي سنة ثلاث وستين. روى له الجماعة

(قوله وقال هناد الخ) أى قال في روايته عن أبى معاوية عن الأعمش عن شقيق أو حدّث الأعمش أبا معاوية عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود وعليه فحدّثه مبنى للفاعل ولا واسطة بين الأعمش وشقيق ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول والمعنى أن أبا معاوية قال حدّث الأعمش هذا الحديث عن شقيق بواسطة لم تذكر بين الأعمش وشقيق قال قال عبد الله بن مسعود بلا ذكر مسروق، وغرض المصنف من هذا بيان أن أبا معاوية اختلف عليه فابنه إبراهيم يروى عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله وبالشك في رواية الأعمش عن شقيق أهي بالعنعنة أم بالتحديث وأما هناد فروى عن أبى معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بلا ذكر مسروق وبالشك في رواية أبي معاوية عن الأعمش أهي بالعنعنة أم بالتحديث وأما عثمان بن أبي شيبة فرواه عن شريك ومن معه بالتحديث وهم رووه عن الأعمش عن شقيق بالعنعنة وبلا ذكر مسروق

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على عدم نقض الوضوء من وطء الأذى ولا نعلم لهذا مخالفا من العلماء، وعلى استحباب عدم كفّ الشعر والثوب عن الأرض حال الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>