وذهبت الحنفية والشافعية إلى وجوب غسل موضع النجاسة فقط (قال) النووى وهو مذهب الجمهور اهـ وإنما عدلوا عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضى الاقتصار على محله ويدل لهم ما رواه الطحاوى في شرح معاني الآثار عن سعيد بن جبير قال إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة وما رواه الإسماعيلى عند البخاري من حديث على قال كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا يسأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسله اهـ. قال الحافظ في الفتح فأعاد الضمير على المذى اهـ. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بغسل الذكر من المذى دليل على أنه يتعين فيه الماء بخلاف غيره من النجاسات المعتادة كالبول والغائط
(قوله فإذا فضخت الماء فاغتسل) أى فإذا دفقت المنىّ فاغتسل فالمراد بالماء المنىّ يقال فضخ الماء من باب نفع دفقه والمصدر الفضخ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن خروج المذى لا يوجب غسلا وإنما يجب منه الوضوء. وعلى أن المذى نجس لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الذكر منه، وعلى أن دفق المنى يوجب الغسل، وعلى أنه يطلب من الشخص أن يسأل عن أحكام دينه حتى في الأمور التي يستحيا منها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف وأخرجه البخارى ومسلم والبيهقى أيضا من حديث محمد بن على بن الحنفية عنى أبيه بنحوه وأخرجه الترمذى وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عليّ بلفظ سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المذى فقال فيه الوضوء وفى المنى الغسل قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار وأحمد في مسنده عن الأسود بن عامر