للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكل أو يشرب أو ينام (والحاصل) أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال (قال) النووى في شرح مسلم وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران اهـ ويستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره (قال) النووى وقد نص أصحابنا على أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء والأحاديث تدلّ عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور (وذهب) ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهرى، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر اهـ

(قوله بين يحيى بن يعمر وعمار الخ) يشير بهذا إلى أن الحديث منقطع فيكون ضعيفا إلا أنه تقوّى بالروايات الكثيرة الدّالة على استحباب الوضوء عند إرادة شئ مما ذكر

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم إذ العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى طلب الوضوء للجنب عند عدم الغسل إذا أراد شيئا مما ذكر

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والترمذى وقال حسن صحيح وأخرجه الطحاوى وفيه وفي الترمذى يتوضأ وضوءه للصلاة وأخرجه البيهقي عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلى من سفر فضمخونى بالزعفران فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرحب بى ولم يبشّ بى وقال اذهب واغسل هذا عنك فغسلته عنى فجئته وقد بقى عليّ منه شئ فسلمت عليه فلم يرحب بى ولم يبشّ بي وقال اذهب واغسل عنك هذا فغسلته ثم أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فردّ علىّ السلام ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ

(ص) وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو «الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ»

(ش) أشار بهذه الآثار إلى أن وضوء الجنب للأكل ونحوه كما ثبت مرفوعا ثبت موقوفا على من ذكر وثبت أيضا عن عائشة وشدّاد بن أوس كما تقدم وعن زيد بن ثابت قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا أخرجه الطحاوى

<<  <  ج: ص:  >  >>