للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في زمن مروان بن الحكم. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله أرأيت) أى أخبرينى فالاستفهام بمعنى الأمر وعبر به عنه لاشتراكهما في الطلب وعدل عن الحقيقة سلوكا للأدب كما تقدم

(قوله كان يغتسل) أى أكان فهو على تقدير الاستفهام وقد صرح به في بعض النسخ

(قوله وربما اغتسل في آخره) دليل على أن الجنب لا يجب عليه الغسل على الفور بل له أن يؤخره إلى آخر الليل فلا ينافي أن المبادرة به أفضل وأخره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تيسيرا على الأمة وبيانا للجواز

(قوله الله أكبر) قالها تعجبا واستعظاما لهذا الأمر وفرحا بسعته

(قوله الحمد لله الذى جعل في الأمر سعة) أى الحمد لله الذى جعل في الأمر سهولة فجعل الاغتسال من الجنابة على التراخى لا على الفور، وسعة بفتح السين المهملة ويجوز كسرها مصدر وسع من باب ورث وفتحت عين مضارعه لمناسبة حرف الحلق

(قوله ربما أوتر أول الليل الخ) اقتصرت عائشة في الجواب على الأول والآخر مجاراة لسؤال السائل وإلا فقد ورد عنها أنها قالت من كلّ الليل قد أوتر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر أخرجه الجماعة وسيأتي الكلام على الوتر في محله إن شاء الله تعالى

(قوله أم يخافت به) أى يسرّ وفى بعض النسخ أم يخفت به وخفت الصوت خفوتا من باب جلس ومخافتة إذا لم يرفع صوته، والظاهر أنه سأل عن قراءته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلا أما قراءته نهارا فكانت معلومة لهم

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن الغسل من الجنابة ليس واجبا على الفور. وعلى جواز تأدية الوتر أول الليل وآخره والأفضل تأخيره لمن اعتاد أن يقوم آخر الليل وتقديمه لمن لم يعتد القيام لما رواه ابن ماجه عن جابر رضى تعالى الله عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل. وعلى أن المتنفل بالليل مخير بين الجهر والإسرار في القراءة، وقد اختلف في أيهما أفضل فقيل الجهر وقيل الإسرار (قال) العينى والصحيح أنه مقيد باعتبار زمان القارئ ومكانه وحاله فيراعي الجهر والإخفاء بحسب هذا الاعتبار اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه في باب القراءة في صلاة الليل مقتصرا على الفصل الأخير والحاكم والبيهقى والنسائى مقتصرا على الفصل الأول

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>