(قال) الزرقانى المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت للأنبياء إلا بالدليل (وقال) العراقى بحث بعض أصحابنا فمنع وقوعه من أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنهن لا يطعن غيره لا يقظة ولا مناما والشيطان لا يتمثل به. وفيه نظر لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس أو يكون سبب ذلك شبعا أو غيره. والذى منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهـ
(قوله تربت يمينك) هذه الكلمة معناها الأصلى التصقت اليد بالتراب وهو كناية عن الفقر لكن العرب اعتادت استعمالها كثيرا في غير المعنى الأصلى فليس المراد بها هنا الدعاء على عائشة بل المراد الإنكار عليها (وقال) الباجى يحتمل أنه قال ذلك تأديبا لها لإنكارها ما أقرّ عليه وهو لا يقرّ إلا على الصواب وقد قال "اللهم أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك" فلا يمتنع أن يقول لها ذلك لتؤجر وليكفر لها ما قالته اهـ
(قوله ومن أين يكون الشبه) أى مشابهة الولد أمه. وفي رواية البخارى فبم يشبهها ولدها. وفي رواية لمسلم وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، والشبه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة أو بكسر الشين وسكون الباء بمعنى المشابهة وهى الاشتراك ولو في بعض الصفات وذلك أن ماء الرجل إذا غلب ماء المرأة يكون شبه الولد للأب وبالعكس للأم ولو لم يكن للأم ماء ما كان يشبهها الولد أصلا. وفي صحيح مسلم إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه اهـ وهو يشبه أخواله لشبهه بأمه ويشبه أعمامه لشبهه بأبيه. وفي رواية له أيضا ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منيّ الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله تعالى وإذا علا منىّ المرأة منيّ الرجل أنثا بإذن الله تعالى. وقوله أذكرا بضم فسكون أى صار المنيان أصلا لذكر وقوله أنثا بضم الهمزة وتشديد النون أى صارا أصلا لأنثى
(فقه الحديث) دلّ الحديث على ترك الاستحياء من السؤال عما فيه مصلحة، وعلى مشروعية زجر من يلوم على من يسأل عما جهله وإن كان مما يستحيى منه عادة. وعلى وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ووجدت الماء، وعلى أن المرأة تحتلم ولها ماء كالرجل، وعلى أن المولود قد يشبه أمه كما قد يشبه أباه. وهذا الحديث لم نقف على من أخرجه غير المصنف