فحدّث وقال أبو داود ليس بذاك وقال في التقريب إنما عابوا على محمد بن إسماعيل أنه حدّث عن أبيه بغير سماع
(قوله عن أبيه) هو إسماعيل بن عياش (والحاصل) أن ابن عوف روى هذا الحديث أولا عن صحيفة إسماعيل بن عياش بغير سماع منه ورواه أيضا عن ابنه محمد عن أبيه إسماعيل وغرض المصنف بذكر هذين الطريقين تقوية الحديث فإن محمد بن إسماعيل تكلم فيه غير واحد كما علمت
(قوله ضمضم بن زرعة) بن ثوب الحضرمى الحمصى. روى عن شريح بن عبيد وعنه إسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم ضعيف. روى له أبو داود وابن ماجه في التفسير
(قوله شريح بن عبيد) بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمى أبو الطيب الحمصي. روى عن معاوية بن أبي سفيان وأبي ذرّ الغفارى وأبي أمامة وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين. وعنه ضمرة بن ربيعة وصفوان بن عمرو وثور بن يزيد وآخرون وثقه دحيم والنسائى وابن حبان وقال العجلي تابعى ثقة. روى له أبو داود وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله أن ثوبان حدّثهم أنهم استفتوا الخ) أى أخبر ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تلميذه جبير بن نفير ومن معه أن الصحابة سألوا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن غسل الجنابة فقال أما الرجل فلينثر بالمثلثة من النثر وهو التفريق. وفي بعض النسخ. فلينشر شعر رأسه بالشين المعجمة من النشر الذى هو ضدّ الطيّ
(قوله حتى يبلغ أصول الشعر) أى حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، والغرض من هذا المبالغة في الغسل وتحصل بنقض الشعر إن كان مضفورا وبنشره وتفريقه إن كان غير مضفور
(قوله فلا عليها أن لا تنقض) لا نافية للجنس واسمها محذوف أى لا حرج على المرأة في عدم نقض شعرها في الغسل. ويحتمل أن لا الأولى داخلة على محذوف ولا الثانية زائدة أى لا يجب على المرأة نقض شعرها دفعا للحرج ومنعا للمشقة (قال العيني) المراد منه أنها لا تحتاج إلى بلّ ضفائرها إذا بلغ الماء إلى أصولها لأن في ذلك حرجا بخلاف الرجل كما في حديث أم سلمة حيث لم يأمرها بقض ضفائرها وإنما أمرها بثلاث حفنات عليها وهذا الباب كله في هذا المعنى اهـ
(قوله ثلاث غرفات) جمع غرفة مصدر للمرّة من غرف إذا أخذ الماء بالكفّ. والتقييد بالثلاث لأن التعميم يحصل بها غالبا لا للاحتراز فإن العبرة بتعميم غسل الرأس بلا نظر إلى عدد فإن حصل التعميم بواحدة كانت الثانية والثالثة مندوبتين وإن حصل باثنتين كانت الثالثة مندوبة وإن لم يحصل إلا بالثلاث كانت واجبة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها في الغسل ويكفيها أن تصبّ الماء على رأسها ثلاثا، وعلى أن الرجل لا يكفيه صبّ الماء بل لا بدّ من نثر شعره ونقضه وقد تقدم بيان ذلك وافيا