فيهم. وفيه ردّ على ابن سيرين حيث كره أن يقال حاضت المرأة وطمثت
(قوله ولم يجامعوها في البيت) أى لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد
(قوله فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك) أى عما يفعله اليهود. والسائل أسيد بن حضير وعباد بن بشر وقيل الدحداح وجماعة من الصحابة والصواب الأول
(قوله ويسألونك عن المحيض) أى عن الاستمتاع بالنساء زمن سيلان الدم. والمحيض في الأصل مصدر ميمى صالح للزمان والمكان
(قوله هو أذى) أى المحيض بمعنى الدم السائل لا بمعنى السيلان قذر ففيه استخدام والأذى ما يتأذى به الإنسان، وكان دم الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره والتنكير فيه للقلة كما قال البغوى أى أذى يسير لا يتجاوز الفرج وما قاربه فلا يتأذى به إلا من جامعها من زوج أو سيد دون من آكلها أو ساكنها
(قوله قاعتزلوا النساء في المحيض) أى اتركوا وطأهنّ زمن حيضهن وهو مفرّع على قوله هو أذى. ولما نزلت هذه الآية فهم بعض الصحابة أن الاعتزال مطلق حتى في المسكن فقال قوم من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ "أى وطأهنّ" ولم تؤمروا بإخراجهنّ من البيوت كفعل الأعاجم
(قوله جامعوهن في البيوت الخ) أى خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة وافعلوا كل شيء من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرّة وتحت الركبة بالقبلة والمعانقة واللمس وغير ذلك وهو تفسير للآية وبيان للمراد منها فإن اعتزال النساء بإطلاقه شامل لمجانبتهن في المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة فبين النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الوطء لا غير فالمراد بالنكاح الجماع من إطلاق اسم السبب على اسم المسبب لأن عقد النكاح سبب للجماع
(قوله هذا الرجل) يعنون النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يصرّحوا بالنبي أو الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإنكارهم نبوّته ورسالته
(قوله فجاء أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما الأنصارى الأوسى أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير وكان ممن شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد بعدهما
(قوله وعباد بن بشر) من بني عبد الأشهب من الأنصار أسلم بالمدينة على يد مصعب أيضا، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها
(قوله تقول كذا وكذا) من مخالفتك إياهم في مواكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها (وقال) ابن حجر كذا وكذا يشيرون بها إلى قول اليهود إن معاشرة الحائض توجب الضرر اهـ
(قوله أفلا ننكحهن في المحيض) وفي رواية مسلم أفلا نجامعهن والهمزة للاستفهام الإنكارى داخلة على محذوف أى أتأمرنا بمخالفة اليهود المخالفة التامة فننكحهن في المحيض
(قوله فتمعر وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) بفتحات وتشديد العين المهملة أى تغير كما في رواية مسلم