عليه القرآن وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقا فلما رأت عائشة هذه المرأة تسأل عن قضاء الحائض الصلاة ألحقتها بالحرورية. ولعلّ عائشة قالت لها ذلك لما فهمته من حالها من إنكار هذا الحكم والتعجب منه كما تشعر بذلك رواية مسلم عن معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل الخ أى أسأل سؤالا مجرّدا عن الإنكار والتعجب بل للعلم بالحكم
(قوله لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفى رواية مسلم قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي رواية أخرى له قد كنّ نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحضن أى لقد كنا معشر أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نحيض عنده في بيوته مع اطلاعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على حالنا زمن الحيض وتركنا للصلاة في أيامه فلا نقضى ما فاتنا من الصلاة زمن الحيض ولا يأمرنا بالقضاء. والحديث يدلّ على أن الحائض لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة زمن الحيض وهذا مجمع عليه إلا طائفة من الخوارج
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن صحيح
(ش) غرض المصنف بإيراد هذه الرواية بيان أن في الحديث اختلافا في السند والمتن أما الاختلاف في السند فإن الحديث الأول رواه المصنف عن أيوب السختيانى بواسطتين ورواه أيوب عن معاذة بواسطة أبى قلابة. والحديث الثانى رواه المصنف عن أيوب بأربع وسائط ورواه أيوب عن معاذة بلا واسطة. وأما الاختلاف في المتن فإن الحديث الأول ليس فيه الأمر بقضاء الصوم وهذا فيه الأمر بقضائه
(رجال الحديث)
(قوله سفيان يعنى ابن عبد الملك) المروزى. روى عن ابن المبارك وأبى معاوية الضرير. وعنه الحسن بن عمرو وعبد الله بن عثمان ووهب بن زمعة وإسحاق بن راهويه. ذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والترمذى. توفى قبل المائتين. و (ابن المبارك) هو عبد الله. و (معمر) بن راشد. و (أيوب) السختيانى