للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ»

(ش) (رجال الأثر)

(قوله عبد السلام بن مطهر) بصيغة اسم المفعول أبو ظفر بفتح الظاء المعجمة والفاء الأزدى البصرى. روى عن شعبة وجرير بن حازم وسليمان بن المغيرة وكثيرون. وعنه البخارى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وكثيرون. قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة أربع وعشربن ومائتين

(قوله جعفر يعنى ابن سليمان) أبو سليمان البصرى الضبعى كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم. روى عن ثابت البناني ومالك بن دينار ومحمد بن المنكدر وابن جريج وغيرهم. وعنه الثورى وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدى وأبو الوليد الطيالسي وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وقال ابن سعد كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع وقال البخارى يخالف في بعض حديثه وقال ابن المدينى أكثر عن ثابت البناني وكتب مراسيل ومنها أحاديث مناكير. توفى سنة ثمان وسبعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله على بن الحكم) أبو الحكم البصرى. روى عن أنس وأبى عثمان النهدى وعطاء ابن أبى رباح وأبي نضرة العبدى وغيرهم. وعنه هشام الدستوائى ومعمر بن راشد وشعبة والحمادان وآخرون. قال أحمد ليس به بأس وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث ووثقه النسائى والعجلى والبزار والدارقطنى وأبو داود. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. و (البناني) نسبة إلى بنان بضم الموحدة قرية بمرو الشاهجان ينسب إليها جماعة مذكورون في تاريخها

(قوله عن أبى الحسن) الشامى روى عن عمرو بن مرّة ومقسم وأبى أسماء الرحبيّ. وعنه على بن الحكم. قال ابن المدينى مجهول ولا أدرى سمع من عمرو بن مرّة أم لا وقال الحاكم في المستدرك أبو الحسن هذا اسمه عبد الحميد ابن عبد الرحمن ثقة مأمون اهـ لكن قال الحافظ في التقريب أبو الحسن الجزرى مجهول من السادسة وأخطأ من سماه عبد الحميد. روى له أبو داود والترمذى، و (الجزرى) بفتح الجيم والزاى نسبة إلى الجزيرة

(معنى الأثر)

(قوله إذا أصابها الخ) أى إذا وطئَ الرجل امرأته في أول نزول دم الحيض يعنى وقت اشتداد الدم وقوّته وتصدق بدينار وجوبا أو استحبابا على الخلاف في ذلك وإذا وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أو وطئها قرب انقطاعه تصدّق بنصف دينار وجوبا أو استحبابا على ما تقدم (والحكمة) في اختلاف الكفارة بأول الدم وآخره أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه. ويحتمل أن الحكمة في وجوب الدينار في أول الدم شدّة قذارته

<<  <  ج: ص:  >  >>