وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود ومحمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وأصبغ المالكي مستدلين بحديث أنس مرفوعا اصنعوا كل شئ إلا النكاح رواه الجماعة إلا البخارى "واقتصاره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار "محمول" على الاستحباب جمعا بين قوله وفعله "ومباشرته" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ليست" حرصا على نيل شهوة النفس بل للتشريع وفعله ذلك مع كلهن يفيد انتشاره كما أن القصد من إكثار الزوجات نشر الأحكام وحفظها لتخبر كل واحدة عما شاهدته (القول الثالث) إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته أو لشدّة ورعه جاز وإلا فلا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء بشرط أن يكون عليها إزار يستر من السرّة إلى نصف الفخذين أو الركبتين لتصون به مالا تحل مباشرته عن قربان الزوج
(ش)(قوله شعبة) هو ابن الحجاج، و (منصور) هو ابن المعتمر، و (إبراهيم) هو النخعى
(قوله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر) أى يأمرها أن تشدّ عليها إزارا تستر به ما بين سرّتها وركبتها. وتتزر بتشديد المثناة الفوقية أصله تأتزر بهمزة ساكنة أبدلت الهمزة تاء وأدغمت في التاء إبدالا قياسيا على رأى البغداديين وشاذا على رأى غيرهم
(قوله ثم يضاجعها زوجها) أى ينام معها في فراش واحد (قال) العراقى انفرد المصنف بهذه الجملة الأخيرة وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج فيحتمل وجهين (أحدهما) أن تكون أرادت بزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج ويدلّ على ذلك رواية البخارى وغيره وفيها وكان يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض (والآخر) أن يكون قولها أولا يأمر إحدانا لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين بل من حيث إنها إحدى المسلمات والمراد أنه يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها زوجها لكن جعل الروايات متفقة أولى ولا سيما مع اتحاد المخرج مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المؤمنين ثبت في حق سائر النساء اهـ