تعالى عليه وعلى آله وسلم أن امرأه كانت تهراق دما لا يفتر عنها فسألت أم سلمة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالى التي كانت تحيض قبل ذلك فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلى
(ش) هذه رواية خامسة للحديث ساقها المصنف تقوية للرواية الأولى التي لا واسطة فيها
(قوله فيما سوى ذلك) أى فيما سوى تلك الأيام التي كانت تحيض فيها. والمعنى إذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت وصار حكمها حكم الطاهر كما تقدم. وقد أخرج الدارقطني أيضا حديث وهيب بلفظ إن أم سلمة استفتت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش فقال تنتظر أيام حيضها فتدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلى. وأخرجه البيهقي بسنده إلى أم سلمة أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل من مركن لها فتخرج وهي غالة الصفرة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لتنظر أيام أقرائها وأيام حيضتها فتدع فيها الصلاة وتغتسل فما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلى
(ش) أى بين حماد بن زيد في روايته عن أيوب السختياني اسم المرأة المستحاضة التي أبهمت في الروايات السابقة فقال فاطمة بنت أبي حبيش. وأبو حبيش بضم المهملة قيس بن المطلب. وقد أخرج حديث حماد الدارقطني بلفظ إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم فأمرت أم سلمة تسأل لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستذفر بثوب وتصلى. هذا وما يوهمه سياق المصنف من أن غير حماد بن زيد من تلاميذ أيوب لم يسمّ المرأة غير مراد فقد سماها أيضا وهيب وعبد الوارث وسفيان فقد أخرج الدارقطنى بسنده إلى وهيب نا أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش "الحديث" وأخرج بسنده إلى عبد الوارث نا أيوب عن سليمان بن يسار أن أم سلمة استفتت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش "الحديث" وأخرج بسنده "أى سفيان" عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله