(ش) هذه رواية ثالثة وحاصلها أن سفيان بن عيينة زاد في حديث محمد بن مسلم الزهري وعائشة فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها قال المصنف وهذا غلط من ابن عيينة فإن هذه الجملة لم يذكرها الحفاظ كيونس والأوزاعي وابن أبى ذئب وعمرو بن الحارث والليث في روايتهم عن الزهرى وإنما ذكروا ما تقدم في رواية سهيل بن أبى صالح عن الزهرى من قوله فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل لكن قوله وقد روى الحميدى هذا الحديث الخ يتبين منه أن الوهم في ذكر هذه الزيادة ليس من ابن عيينة بل ممن روى عنه غير الحميدى والقول ما قال الحميدى لأنه أثبت أصحاب ابن عيينة فإنه لازمه تسع عشرة سنة (والحاصل) أن جملة تدع الصلاة أيام أقرائها ليست محفوظة في رواية الزهرى والمحفوظ فيها إنما هو قوله فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ومعنى الجملتين واحد لكن المحدّثين معظم قصدهم إلى ضبط. الألفاظ المروية بعينها فرووها كما سمعوا وإن اختلطت رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها، وما أشار إليه المصنف من أن الحميدى روى الحديث عن ابن عيينة ولم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها ظاهره أنه في قصة أم حبيبة والمصنف حجة حافظ فلا ينافيه ما أخرجه البيهقي من طريق ابن أبى عمرو قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى. ثم أخرجه من طريق الحميدى قال ثنا سفيان ثنا هشام فذكره بإسناده ومعناه فإنه في قصة فاطمة بنت أبى حبيش كما ترى. ولا يشكل على دعوى تفرّد ابن عيينة من بين أصحاب الزهرى بهذه الزيادة ما يأتي للمصنف في الباب الآتي من قوله بعد الحديث الرابع زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهرى فأمرها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلى وصلى لأن ما زاده الأوزاعي مغاير لما