(ش) هذه رواية ثانية لعائشة من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهرى (وحاصلها) أن الأوزاعى زاد فيها قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلى وصلى (قال) الخطابى هذا خلاف الأول وهو حكم المرأة التي تميز دمها فتراه أسود ثخينا فذلك في إقبال حيضها ثم تراه رقيقا مشرقا فذلك حين إدبار الحيضة ولا يقول لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا القول إلا وهى تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بين الأمرين ويبين ذلك حديثه الآخر اهـ ومراده بالحديث الآخر ما أخرجه المصنف بعد عن فاطمة بنت أبى حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق، هذا وما قاله الخطابى غير متعين لما تقدم من أن إقبال الدم وإدباره يعرفان إما بالعادة وإما بالتمييز، وهذه الرواية وصلها النسائى مختصرة قال أخبرنا هشام بن عمار حدثنا سهل بن هاشم حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى، ووصلها البيهقى بلفظ أطول كما يأتي
(قوله ولم يذكر هذا الكلام الخ) أى لم يذكر ما زاده الأوزاعي في حديث الزهرى أحد من تلاميذه الآتى ذكر بعضهم غير الأوزاعي. وهذا غير مسلم فإن النعمان بن المنذر وأبا معبد قد وافقا الأوزاعي في رواية هذه الزيادة عن الزهرى "فقد" أخرج أبو عوانة والنسائى والطحاوى واللفظ له من طريق الهثيم بن