ابن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به اهـ (وقال) المنذرى وقد قيل إنه جده أبو أمه عند الله بن يزيد الخطمى قال الدارقطنى ولا يصح من هذا كله شئ (وقال) أبو نعيم وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمى وقيل لا يعلم جده وكلام الأئمة يدلّ على ذلك، وشريك هو ابن عبد الله النخعى قاضى الكوفة تكلم فيه غير واحد، وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه اهـ وقد ردّ ذلك العينى فقال ذكر ابن حبان في الثقات أن ثابتا هو ابن عبيد بن عازب ابن أخى البراء بن عازب وقد دكرناه وقد تقدم أن ابن معين قال شريك صدوق ثقة وقال أحمد بن عبد الله العجلي كوفي ثقة وأما أبو اليقظان فقد أخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه اهـ فالحديث صالح للاحتجاج به
(ش)(قوله وكيع) هو ابن الجرّاح. و (الأعمش) هو سليمان بن مهران و (عروة) هو عروة المزني وقيل عروة بن الزبير كما صرّح به ابن ماجه لكن ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمة عروة المزنى عن عائشة ولم يذكره في ترجمة عروة بن الزبير عنها وقال ابن المديني حبيب بن أبى ثابت لم يرو عن عروة بن الزبير
(قوله فذكر خبرها) أى ذكر عروة حديث فاطمة بنت أبي حبيش ولفظه كما في البيهقى وابن ماجه فقالت يا رسول الله إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتني الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلى وتوضئى الكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير
(قوله ثم توضئى لكل صلاة) أى لوقت كل صلاة فاللام للتوقيت كما في قوله تعالى "أقم الصلاة لدلوك الشمس" وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد أن المستحاضة ومن في معناها يتوضأن لوقت كل صلاة فيصلين في ذلك الوقت ما شئن من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهن (وقال) الشافعى يتوضأن لكل فرض على حدته ولهنّ أن يصلين النوافل كلها تبعا (وقال) مالك لا يجب عليهن الوضوء وإنما هو مستحب لكل صلاة كما تقدم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المستحاضة تغتسل إن انقضت أيام عادتها ثم تتوضأ لكل صلاة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي وابن ماجه بلفظ تقدم وكذا الدارقطني وقد رواه أيضا من طريق على بن هاشم وقرّة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الورّاق وابن نمير