للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقة كثير الحديث. مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. وروايته أخرجها البيهقى. و (فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء هو ابن يحيى الهمداني أبو يحيى الكوفى. روى عن عن الشعبي وأبى صالح السمان وعطية بن سعد وفديك بن عمارة. وعنه الثورى ومنصور بن المعتمر وشعبة وأبو عوانة وسعيد وشريك النخعى. وثقه أحمد والنسائى وابن معين وقال أبو حاتم شيخ ما بحديثه بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة من أصحاب الشعبي في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث وقال يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين. مات سنة تسع وعشرين ومائة روى له الجماعة. ورواية فراس بالسند المذكور ذكرها الدارمى بلفظ قالت عائشة المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وأخرجها البيهقى أيضا من طريق شعبة عن فراس. و (مجالد) بضم الميم وتخفيف الجيم هو ابن سعيد بن عمير أبو عمرو ويقال أبو سعيد الكوفى روى عن قيس بن أبى حازم والشعبي وزياد بن علاقة ومحمد بن بشر الهمداني وغيرهم. وعنه الثورى وابن عيينة ويحيى القطان وابن المبارك والسفيانان وكثيرون. قال ابن معين ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه وقال أحمد ليس بشئ يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقال أحمد ابن سنان ليس بشئ تغير حفظه في آخر عمره وقال النسائى ليس بالقوى وقال ابن عدىّ عامة ما يرويه عن غير جابر غير محفوظ وقال يعقوب بن سفيان تكلم الناس فيه وهو صدوق وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث وقال البخارى صدوق وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومائة. روى له الجماعة إلا البخارى. وروايته أخرجها الطحاوى والبيهقى من طريق شعبة. ثم أشار المصنف بقوله وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلى أن قوله تتوضأ لكل صلاة موقوف على عروة وليس مرفوعا. لكن تقدّم أن البخارى أخرج الحديث من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفى آخره وقال أبى ثم توضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأن الحافظ قال في الفتح ادعى البعض أن قوله توضئي من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لأنه لو كان من كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار اهـ فعلم من هذا أن ما رواه أبو داود بصيغة الإخبار مخالف لما رواه البخارى وغير صحيح. ثم قوله في آخر الحديث حتى يجئ ذلك الوقت يمنع أن يكون من كلام عروة بل هو أمر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالوضوء لكل صلاة فإن بيان الغاية لا ينبغى أن يكون إلا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله والمعروف عن ابن عباس الغسل) أى رواية الغسل لكل صلاة هى المعروفة عن ابن عباس دون رواية الوضوء. ولفظه كما في الدارمى حدثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تحتشى ولتستثفر ثم تصلى فقال الرجل وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>