للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما راء ساكنة مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد المصيصى أبو جعفر العابد المعروف بحبى بكسر الحاء المهملة وبعدها موحدة لقب له. روى عن أبيه وعبد الله بن المبارك وابن عيينة وأبى معاوية ووكيع ومروان بن معاوية وآخرين. وعنه أبو داود وجعفر بن محمد القطان وابن المديني ويعقوب بن شيبة ويوسف بن يعقوب وجماعة. قال أبو داود كان من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وقال أبو حاتم كان صدوقا. مات سنة خمس وعشرين ومائتين

(قوله يونس بن نافع) أبو غانم المروزى القاضى الخراسانى. روى عن عمرو بن دينار وابن الزبير ومنيع بن عبد الله وأبى إياس وغيرهم. وعنه ابن المبارك ويحيى بن واضح ومعاذ بن أسد وعتبة بن عبد الله المروزى وكثيرون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ. مات سنة تسع وخمسين ومائة روى له أبو داود والنسائى

(قوله الأزدية يعنى مسه) بفتح الهمزة وسكون الزاى نسبة إلى أزد حىّ من اليمن أى يقصد كثير بن زياد بالأزدية مسة. والعناية من يونس بن نافع

(قوله فدخلت على أم سلمة) أى بمكة وقد جاءت للحج أو بالمدينة حين مرّت عليها مسة في سفرها إلى البصرة

(قوله إن سمرة بن جندب) بن هلال بن خديج الفزارى أبو سليمان حليف الأنصار. كان غلاما في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويحفظ عنه وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعرض غلمان الأنصار فمرّ به غلام فأجازه في البعث وعرض عليه سمرة فردّه فقال لقد أجزت هذا ورددتنى ولو صارعته لصرعته قال فدونكة فصارعه فصرعه سمرة فأجازه. مات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بالبصرة سنة ثمان وخمسين كان يتعالج بالقعود في الماء من كزاز شديد أصابه فسقط في القدر الحارّة فمات فكان ذلك تصديقا لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له ولأبى هريرة وأبى محذورة "آخركم موتا في النار" ذكره الحافظ في الإصابة

(معنى الحديث)

(قوله يأمر النساء يقضين صلاة المحيض) أى الحيض ولعله لم يبلغه حديث عائشة المتقدم في باب الحائض لا تقضى الصلاة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء

(قوله كانت المرأة من نساء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) تعنى بنسائه غير زوجاته من بنات وقريبات وسريته مارية لأن أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس منهن من كانت نفساء أيام وجودها معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة وبهذا يردّ على من قال إن الحديث منكر المتن

(قوله تقعد في النفاس الخ) إنما استدلت بعدم أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النفساء بقضاء الصلاة أيام النفاس مع أن المدّعي عدم قضاء الصلاة أيام الحيض لأن النفاس أقلّ إتيانا من الحيض فإن الحيض قد يتكرّر في السنة اثنتي عشرة مرّة والنفاس لا يكون كذلك فكأنها قالت إن الشارع قد عفا عن الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>