(ش)(قوله أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (شقيق) بن سلمة. و (عبد الله) بن مسعود. و (أبو موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعرى
(قوله فقال أبو موسى الخ) لعل البحث جرى بينهما فيما يكون له التيمم فكان أبو موسى يقول يكون للحدث الأصغر والأكبر وابن مسعود يقول للحدث الأصغر فقط "فإن قلت" يتأتى قول ابن مسعود هذا لو لم يكن قوله تعالى "أو لامستم النساء" صريحا في عموم الحكم "قلت" لعله لا يحمل الملامسة على الجماع بل على الحدث وأبو عبد الرحمن كنية لابن مسعود
(قوله فقال لا) أى قال ابن مسعود جوابا لأبى موسى لا يتيمم
(قوله في سورة المائدة الخ) إنما خصها بالذكر لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء
(قوله لأوشكوا إذا برد عليهم الماء الخ) بفتح الموحدة والراء وضمها لغة ووجه الملازمة