كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم ردّ عليّ
(قوله فلم يردّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه السلام) أى لأنه لم يكن على طهارة ففى الحديث الآتى إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر
(قوله حتى أتى على جدار) وفى رواية البخارى حتى أقبل على الجدار. واللام فيه للعهد الخارجى أى أتى على جدار هناك. ولعله كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه فلم يحتج للإذن. ومثل هذا يجوز لآحاد الناس فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أولى وأجدر
(قوله فمسح بوجهه ويديه) وفي رواية الدارقطنى من طريق أبى صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه وكذا للشافعي من رواية أبى الحويرث وله شاهد من حديث ابن عمر الآتي لكن صوّب الحفاظ وقفه. والثابت في حديث أبى الجهيم لفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان عادما للماء حال التيمم كما هو مقتضى صنيع البخارى (قال) الحافظ في الفتح لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة "وأجيب" بأنه لما تيمم في الحضر لردّ السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير الطهارة مع القدرة اهـ وبهذا يظهر وجه مطابقة الحديث للترجمة (قال) العيني قال الشيخ محيي الدين هذا الحديث محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيدين وغيرها "قلت" الحديث مطلق يستفاد منه جواز التيمم لأجل ردّ السلام ونحوه وفي معناه صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما سواء أوجد الماء أم لا ولا ضرورة على حمله على أنه كان عادما للماء لأنه تخصيص بلا مخصص اهـ (وبهذا) الحديث ونحوه أخذ بعض الحنفية جواز التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب (واحتج) بالحديث من قال بجواز التيمم على الحجر وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بالحجارة. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم للمرفقين لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية فمسح بوجهه وذراعيه فهى ضعيفة كما تقدّم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية السلام، وعلى استحباب الطهارة ولو بالتيمم لمن يردّ السلام ومثله سائر الأذكار، وعلى جواز التيمم بالجدار سواء أكان عليه غبار أم لا لإطلاق الحديث، وعلى أنه يكفي في التيمم مسح الوجه واليدين
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى والبيهقى والدارقطنى وكذا البغوى