مراحل بها قبر أبى ذرّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
(قوله فأمكث الخمس والست) أى من الليالى والإيام فأصلى بغير طهور كما صرّح به في الرواية الآتية ولكن في مسند أحمد فأصابتنى جنابة فتيممت بالصعيد وصليت أياما فوقع في نفسى من ذلك حتى ظننت أنى هالك
(قوله فقال أبو ذرّ الخ) أْى قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنت أبو ذرّ فسكتّ. وفى الرواية الآتية فقلت نعم. ويجمع بينهما بأن هذه الرواية اختصرها الراوي أى فسكتّ أولا ثم قلت نعم كما تدلّ عليه رواية الطبراني في الأوسط
(قوله ثكلتك أمك) أى فقدتك يقال ثكلت المرأة ولدها ثكلا من باب تعب فقدته والاسم الشكل وزان قفل فهى ثاكل وقد يقال ثاكلة وثكلى والجمع ثواكل وثكالى وجاء فيها مثكال أيضا بكسر الميم أى كثيرة الثكل ويعدّى بالهمزة فيقال أثكلها الله ولدها. كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو أن هذه الكلمة مما تجرى على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء وكذا قوله لأمك الويل لم يرد به الدعاء
(قوله أبا ذرّ) منصوب على النداء وحرف النداء محذوف أى يا أبا ذرّ
(قوله لأمك الويل) أى الحزن والهلاك والمشقة في العذاب. وكل من وقع في هلكة دعا بالويل والمعنى أنها إذا فقدت ولدها يكون لها الويل والعذاب وتكرار الدعاء دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تغيظ على أبى ذرّ لمكثه بالجنابة هذه المدّة المذكورة
(قوله فجاءت بعسّ) بضم العين وتشديد السين المهملتين القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس (قال) في المصباح العس بالضم القدح الكبير والجمع عساس مثل سهام وربما قيل أعساس مثل قفل وأقفال اهـ
(قوله واستترت بالراحلة) هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى
(قوله فكأنى ألقيت عنى جبلا) شبه الجنابة بالجبل في الثقل فكأنه يقول لما أجنبت ولم أجد الماء كنت لعدم الاغتسال مكدّرا ومنقبض النفس كأنّ على رأسى الجبل فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فكأنى طرحت عنى الجبل
(قوله الصعيد الطيب الخ) الصعيد مبتدأ خبره وضوء المسلم والطيب صفته أى الطاهر المطهر. وقد تقدم الخلاف في تفسيره وفيما يتيمم به. ووضوء بفتح الواو لأن التراب بمنزلة الماء في صحة التطهر به وقيل بضم الواو أى استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء المسلم فهو تشبيه بليغ وعلى كل فهو يفيد أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط خلافا لمن قال بذلك وعليه فيصلى به ما شاء من فرض ونفل وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك
(قوله ولو إلى عشر سنين) بسكون الشين المعجمة والمراد منه الكثرة لا التحديد ومعناه أن له أن يفعل التيمم مرّة بعد أخرى وإن بلغت مدّة عدم الماء عشر سنين وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين (وفيه) دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء (قال) الخطابى يحتج بهذا الحديث من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذات عدد وهو مذهب أصحاب أبى حنيفة اهـ وقد وافقهم البخارى