(قوله معاوية) بن سلام بن أبى سلام ممطور الحبشى. روى عن أبيه ويحيى بن أبى كثير والزهرى ونافع وآخرين. وعنه محمد بن شعيب والوليد بن مسلم ومحمد ابن المبارك وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين والنسائى وأبو زرعة ودحيم وقال جيد الحديث وقال أبو حاتم لا بأس بحديثه. روى له الجماعة إلا الترمذى
(معنى الحديث)
(قوله إذ دخل رجل) جواب بينا والرجل هو عثمان بن عفان ففى رواية مسلم بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرّض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء
(قوله أتحتبسون عن الصلاة) أى عن التبكير إليها فإنكار عمر على عثمان لعدم تبكيره
(قوله ما هو إلا أن سمعت النداء الخ) أى لم يكن شأنى إلا أني حينما سمعت الأذان اشتغلت بالوضوء
(قوله قال عمر والوضوء) وفى نسخة فقال. وهذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل. وقوله والوضوء بالواو كما في رواية البخارى وفي نسخة الوضوء بإسقاط الواو وهى رواية الموطأ وهو منصوب مفعول لمحذوف أى أتترك الغسل كما تركت التبكير إلى المسجد وتتوضأ الوضوء مقتصرا عليه. وجوّز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أى والوضوء تقتصر عليه
(قوله أو لم تسمعوا) بهمزة الاستفهام الداخلة على محذوف تقديره أتقتصرون على الوضوء ولم تسمعوا قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل كما في رواية مسلم ويؤيده ما في رواية البخارى بلفظ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل (وبهذا) علم فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة لأن الحديث واحد ومخرّجه واحد. والتقييد بالإتيان لكونه الغالب وإلا فحكم الغسل شامل للمقيم بالجامع. وفي إضافة أحد إلى ضمير الجمع دليل على أن هذا الحكم يعمّ البالغين وغيرهم من الصبيان. والمراد بالجمعة الصلاة أو المكان الذى تقام فيه (قال الخطابى) في الحديث دلالة على أن غسل الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأمر عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل فدلّ سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على عمر وعثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب اهـ (ونقل) في الفتح عن الشافعى أنه قال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دلّ ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار (قال) الحافظ وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البرّ وهلمّ جرّا وزاد بعضهم فيه أن من حضر من