ثم قال مالها طال عمرها فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. روى لها الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله حكيه بضلع الخ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أى بعود والأصل فيه ضلع الحيوان سمى به العود الذى يشبهه وقد تسكن اللام تخفيفا هكذا رواه الثقات، وذكر ابن دقيق العيد في الإمام أنه وجده بخطه في روايته من جهة ابن حيوة عن النسائى بصلع بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وهو الحجر قال ووقع في موضع بالضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضى تخصيص الضلع بالذكر. وأما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة وجوده واستعماله في الحك اهـ (قال) العراقى وفيما قاله نظر فإنه خلاف المعروف في الرواية والمضبوط في الأصل (قال) الخطابى إنما أمر بحكه بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء لتزيل الأثر اهـ وزيادة السدر للمبالغة في الإنقاء وقطع أثر دم الحيض وإلا فالماء كاف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وذكره عبد الحق في الأحكام وقال الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر "قال" ابن القطان وذلك غير قادح في صحة الحديث فإنه في غاية الصحة ولا نعلمه روى بغير هذا الإسناد ولا على غير هذا الوجه فلا اضطراب في سنده ولا في متنه ولا نعلم له علة
(ش)(قوله النفيلى) عبد الله بن محمد. و (سفيان) الثورى. و (ابن أبى نجيح) عبد الله ابن يسار. و (عطاء) بن أبى رباح
(قوله قد كان يكون الخ) كان تامة فلا تحتاج إلى الخبر أى قد كان الشأن أى وجد ووقع، ويكون ناقصة والدرع اسمها ولإحدانا خبرها والدّرع بكسر الدال المهملة وسكون الراء القميص. وتعنى عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا بقولها لإحدانا أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكنّ يصنعن ذلك في زمنه والشأن اطلاعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك فالحديث في حكم المرفوع
(قوله فتقصعه بريقها) أى تدلكه وتزيله (وهذا) الحديث من أدلة من قال بجواز إزالة النجاسة بغير الماء بكل مائع طاهر مزيل (وحمله) الجمهور على القليل المعفوّ عنه من النجاسة (قال) البيهقى بعد تخريج الحديث وهذا في الدم اليسير الذى يكون معفوّا عنه أما في الكثير منه فصحيح عنها أنها كانت تغسله وقد تقدم بيان ذلك وافيا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف والدارمى مرفوعا بسند فيه