المالكية بسبب الحرج وكما أن النجاسة الرطبة إذا أصابت الخفّ تزال بالدلك ويطهر الخفّ به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه نجاسة معفوّ عنه عند المالكية بسبب الحرج. وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذى أصابه دم الجراحة والثوب الذى أصابه الماء المستنقع النجس وبين الذيل الذى تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به تراب الأرض وغبارها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد "وما قاله" البغوى من أن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك "فيه نظر" لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشى في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال وهو معلوم بالقطع في عادة الناس فإخراج الشئ الذى تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام لأن المقام يقتضى أن يقال هو معفوّ عنه أو لا بأس به لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة فعلم أنه معفوّ عنه وهذا أبلغ من الأول اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية طول الثياب للنساء، وعلى أن الذيل النجس يطهر بمروره على أرض طاهرة وقد علمت ما فيه من التفصيل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك والترمذى وابن ماجه والدارمى، قال الخطابي في هذا الحديث مقال لأن فيه عن أم ولد لإبراهيم وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة اهـ لكن تقدم أنها مقبولة
(قوله موسى بن عبد الله بن يزيد) الخطمى بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء الأنصارى الكوفي. روى عن أبيه وأمه وعبد الرحمن ابن هلال وأبي حميد الساعدى وغيرهم. وعنه ابنه عمر والأعمش ومعتمر بن سليمان ومسعر ابن كدام وكثيرون، وثقه ابن معين والعجلى والدارقطنى وابن حبان. روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله عن امرأة من بني عبد الأشهل) لا يعرف اسمها ولا نسبها وهي صحابية من الأنصار