للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ».

(ش) (رجال الحديث)

(قوله ابن وهب) هو عبد الله

(قوله عمر بن عبد العزيز) ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية القرشي الأموى أبا حفص أمير المؤمنين. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر والسائب بن يزيد وكثيرين. وعنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو من شيوخه والزهرى وتمام بن نجيح وعمر بن مهاجر وطوائف. قال أنس ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من هذا الفتى "يعنى عمر" وقال مالك بن أنس كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحدا من الأمراء غيره وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل وقال مجاهد أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه وقال ميمون بن مهران ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة وقال محمد بن على بن الحسين لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بنى أمية عمر بن عبد العزيز وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده وقال ابن عون لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن كرهتموني لم أقم عليكم فقالوا رضينا رضينا وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال الحسن البصرى يوم مات مات خير الناس، قال غير واحد مات في رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر وفضائله أفردت بالتأليف. روى له الجماعة

(قوله فأخر العصر شيئا) أى يسيرا فالتنكير للتقليل وفي رواية البخارى أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة العصر يوما زمنا يسيرا عن أول وقتها المستحب لا أن ذلك كان سجية له كما كانت تفعل ولاة بنى أمية ولا سيما العصر فقد كان الوليد بن عتبة يؤخرها في زمن عثمان وكان ابن مسعود ينكر عليه وكذلك كان يفعل الحجاج. وإنكار عروة عليه لتركه الوقت الفاضل الذى صلى فيه جبريل عليه السلام وعلى هذا فيحمل ما رواه الطبراني عن يزيد بن أبى حبيب عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب قال دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها أى قارب المساء لا أنه دخل وقت المساء (قال) القاضى عياض لم يكن تأخيره لعذر لأنه لم يعتذر ولا عمدا مع العلم بالتحديد وإنما ظنَّ الجواز مع أنه لم يكن ذلك عادة له لقوله في الحديث أخر الصلاة يوما. ثم تأخيره إن كان عن الوقت المختار فالإنكار بين وإن كان عن وقت الفضيلة المستحب الذى هو سنة للجماعة فالإنكار لما فيه من التغرير خوف الوقوع في الوقت المحظور ولا سيما تأخير الأئمة المقتدى بهم، وقد يكون تأخيره لأنه يرى أن العصر لا ضرورىّ لها كما هو مذهب أهل الظاهر. أو يكون قد خفى عليه أن جبريل هو الذى حدّد الأوقات وخفيت عليه السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>