للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ, عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا أَصَابَهَا فِى أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ, وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ". [ق ١/ ٣١٨، ك ١/ ١٧٢]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ,

===

(عن علي (١) بن الحكم البناني) أبو الحكم البصري، عن أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث، ووثَّقه أبو داود والنسائي وابن سعد والعجلي وأبو بكر البزار، وابن نمير وغيرهم، وقال الدارقطني: ثقة يجمع حديثه، وقال أبو الفتح الأزدي: زايغ عن القصد، فيه لين، مات سنة ١٣١ هـ أو بعدها.

(عن أبي الحسن الجزري) شامي، قال ابن المديني: مجهول، وقال الحاكم في "المستدرك": أبو الحسن هذا اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، كذا قال، وقال الحافظ في "التقريب": أبو الحسن الجزري مجهول، من السادسة، وأخطأ (٢) من سمّاه عبد الحميد.

(عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها) أي جامعها (في أول الدم) أي في فور حيضها (فدينار) أي يتصدق به، (وإذا أصابها) أي جامعها (في انقطاع الدم) أي عند انقطاع الدم (فنصف دينار).

قال أبو داود: وكذلك (٣) قال ابن جريج، عن عبد الكريم) بن


(١) أخرج له البخاري في الإجارة "ابن رسلان". (ش). ("صحيح البخاري" ٢٢٨٤).
(٢) وذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته، وذكره مسلم في الكنى ولم يسمه، "ابن رسلان". (ش).
(٣) الظاهر أن المراد أنه روى ابن جريج هذا التفسير عن مقسم، وما يدل عليه كلام البيهقي الآتي أن التفصيل في حديث ابن جريج مرفوع، وفي حديث ابن أبي عروبة عن مقسم، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>