للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». [ت ١٣٦، دي ١١٠٥، حم ١/ ٢٧٢، ق ١/ ٣١٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيمَةَ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلاً

===

أي النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وقع الرجل بأهله) أي بزوجته بأن وطئها (وهي حائض فليتصدق بنصف دينار).

(قال أبو داود: وكذا) أي كما اقتصر خصيف عن مقسم على ذكر تصدق نصف دينار مثل ذلك (قال علي بن بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة، الجزري، أبو عبد الله، مولى جابر بن سمرة السوائي، كوفي الأصل، قال أحمد: صالح الحديث ولكن كان رأسًا في التشيع، وقال الجوزجاني: زائغ عن الحق معلن به، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي: ثقة، وقال ابن عمار: من الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ١٣٦ هـ.

(عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا) (١) أي لم يذكر فيه ابن عباس، وغرض المصنف (٢) من ذكر رواية خصيف وعلي بن بذيمة الإشارة إلى


(١) قلت: أخرجه أحمد (١/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٨) رقم (١٢٦٣) من طريق الثوري عن خصيف عن مقسم مرسلًا، ووصل هذه الرواية البيهقي كما سيذكر المؤلف.
(٢) قال المنذري (١/ ١٣٣): قد اضطرب في هذا الحديث في إسناده ومتنه، فإسناده أنه روي مرفوعًا موقوفًا مرسلًا معضلًا، واضطرب متنه فروي بالشك، وروي يتصدق بدينار وإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة في أول الدم وآخره، وروي إن كان أحمر فدينار وإلَّا فنصف دينار، وروي بنصف دينار، وروي بخمسي دينار، كما سيأتي، وكذا بسط اضطرابه ابن العربى. (ش) [انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ٢١٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>