للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى الأَوْزَاعِىُّ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أمُرُهُ أَنْ (١) يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ». وَهَذَا مُعْضَلٌ.

===

الاختلاف الواقع في متن الحديث واضطرابه بأنه روى بعضهم يتصدّق بدينار أو نصف دينار، وروى البعض بنصف دينار فقط.

وأخرج البيهقي (٢) بسنده عن سفيان قال: حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، الحديث، ثم قال البيهقي: حديث خصيف الجزري غير صحيح.

(وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) الراوي أي عمر بن الخطاب: (أمره) أي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السائل، وهو عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - (أن يتصدق بخمسي دينار، وهذا) أي الحديث (معضل) والمعضل بفتح الضاد: ما سقط من سنده اثنان متواليان فصاعدًا.

لكن أخرج البيهقي (٣) هذا الحديث بسنده من طريق أبي بكر بن داسة، ثنا أبو داود السجستاني، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار"، وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه رواه إسحاق الحنظلي


(١) وفي نسخة: "أنه".
(٢) "السنن الكبرى" (١/ ٣١٦).
(٣) قلت: وكذا أخرج هذه الرواية الدارمي في "سننه" رقم (١١١٠) من طريق محمد بن يوسف عن الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>