عن أم سلمة كما أخرجه أبو داود: وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا، وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في حديث أم سلمة أن كانت لها حالتان في مدة استحاضتها، حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض، وبالصلاة عند إدبارها، وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة، ويحتمل غير ذلك والله أعلم، انتهى.
وغرض المصنف بإيراد حديث أم سلمة بطرق مختلفة الإشارة إلى بيان الاختلاف الذي وقع في روايتها بأنه روى هذا الحديث نافع وأيوب عن سليمان بن يسار، ثم اختلف أصحاب نافع، فقال مالك: عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، ولم يزد مالك بين سليمان وأم سلمة واسطة، وروى الليث عن نافع فأدخل بين سليمان بن يسار وأم سلمة رجلًا، وروى عبيد الله عن نافع، فقال: عن سليمان بن يسار عن رجل، ولم يذكر أم سلمة، وأما أيوب فوافقت روايته رواية مالك عن نافع، فرجح المصنف رواية مالك عن نافع على رواية الليث وعبيد الله، وقَوَّاه برواية أيوب عن سليمان، والله تعالى أعلم بالصواب.
ومطابقة هذه الأحاديث الخمس المسوقة بالباب ظاهرة، فإنها كلها تدل على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استمرار دمها وهي التي سماها حماد بن زيد فاطمة بنت أبي حبيش كانت معتادة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تدع الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيهن.
(قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن