للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قالت: "إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ, لَيْسَ هَذَا فِى حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِىِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ

===

قلت: ولم أجد رواية قتادة موصولًا فيما تتبعت من كتب الحديث.

(قال أبو داود: وزاد ابن عيينة) (١) أي سفيان (في حديث الزهري) أي ابن شهاب (عن عمرة) (٢) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن المديني ففخم أمرها، وقال: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، ماتت قبل المئة، وقيل بعدها.

(عن عائشة قالت: إن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها) أي أم حبيبة (أن تدع الصلاة أيام أقرائها قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيبنة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلَّا ما ذكر (٣) سهيل بن أبي صالح).


(١) أخرج روايته الشافعي في "المسند" (ص ٣١) ومسلم (٣٣٤) والنسائي (١/ ١٢١) وأبو عوانة (١/ ٣٢٢) والطحاوي (١/ ٩٩).
(٢) هكذا في النسخ، وكذا في "ابن رسلان"، والأوجه عندي هناك عروة بدل عمرة فليفتش. (ش). [قلت: وقع في رواية مسلم كلاهما "عروة وعمرة". انظر: "صحيح مسلم" ح (٣٣٤)، وقال النووي: وقع في هذه الرواية عن عروة وعمرة وهو الصواب، وكذا روى ابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد الأنصاري وخالفهما الأوزاعي، ورواهما عن الزهري عن عروة عن عمرة، يعني جعل عروة راويًا عن عمرة. انظر: "شرح سنن أبي داود" (٢/ ٥٠ - ٥١) للعيني].
(٣) قال ابن رسلان: أي في الحديث المتقدم، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>