للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ, لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا». وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ,

===

وكان البخاري إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به، مات سنة ٢١٩ هـ، (هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يذكر فيه "تدع الصلاة أيام أقرائها") وهذه قرينة ثانية على وهم سفيان.

وحاصل هذا الكلام أن ما زاد ابن عيينة في حديث الزهري وهمًا على خلاف الحفاظ، قد خالف فيه نفسه، فإنه ذكره مرة ولم يذكره مرة، فإن الحميدي لم يذكر في حديثه عنه، فعلم بهذا أن الزيادة التي زادها وهم منه، قلت: جعل عدم ذكر الحميدي هذا اللفظ عن ابن عيينة قرينةً على وهم سفيان، غير صحيح، فإنه يدل على أن سفيان ما وهم فيه، بل وهم فيه من رواه عن سفيان، وزاده فيه، ولو كان وهمًا من سفيان لزاده الحميدي أيضًا، على أن البيهقي أخرج بسنده من طريق ابن أبي عمرو وبشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي قال: نا سفيان في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فإن كان مراد أبي داود برواية الحميدي هذا الحديث، فقوله: "لم يذكر فيه" غير صحيح, لأن فيه تصريحًا بأن فيه "تدع الصلاة أيام أقرائها"، وإن كان غيره فلم نجده فيما تتبعنا من كتب الحديث.

(وروت قمير) (١) بفتح أولها (بنث عمرو) الكوفية، امرأة مسروق ابن الأجدع، قال العجلي: تابعية ثقة، لها عند أبي داود حديثها عن عائشة في المستحاضة، وعند النسائي حكايته عن مسروق (زوج مسروق) ابن الأجدع بن


(١) انظر ترجمتها في: "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٤٦). وأخرج روايتها عبد الرزاق (١١٧٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٥) والطحاوي (١/ ١٠٥) والبيهقي (١/ ٣٢٩)، والدارقطني (١/ ٢١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>