للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ (١) -صلى الله عليه وسلم- إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ". وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا». وكذلك

===

استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مضت أيامها) أي أيام الحيض (اغتسلت وصلت).

قال البيهقي في "سننه" (٢) بعد تخريجه بسنده: قال الإِمام أحمد - رحمه الله - وهذا فيما رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء أتم من ذلك، انتهى.

وهذا يدل على أنها في أيام محيضها غير متطهرة فلا تصلي، فإن قلت: هذه الروايات المسرودة كلها ضعيفة, لأن رواية قمير موقوفة، ورواية عبد الرحمن بن القاسم وأبي بشر والعلاء بن المسيب مرسلة، ورواية شريك عن أبي اليقظان ضعيفة لضعف أبي اليقظان، فكيف يحتج المصنف بمثل هذه الروايات.

قلت: هذه الروايات بانفرادها وإن كانت ضعيفة، لكنها بتعددها اكتسبت قوة، فبلغ مجموعها بمرتبة يحتج بها على أن هذا الحكم لا يتوقف ثبوته على هذه الروايات، بل هو ثابت في غير هذه الروايات أيضًا بأحاديث صحيحة وطرق سديدة، والله أعلم.

ثم ذكر المصنف مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم- والتابعين، فقال: (وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: المستحاضة تجلس) أي عن الصلاة (أيام) أي في أيام (قرئها) أي حيضها (وكذلك) أي كما روى


(١) وفي نسخة: "رسول الله".
(٢) "السنن الكبرى" (١/ ٣٣٥). وأيضًا أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ١٢٥) مرسلًا، وعلقها المصنف بعد الحديث رقم (٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>