للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الآخَرُ, فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى, فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ». [ن ٢١٥، حم ٦/ ٢٣٧، ق ١/ ٣٢٥، قط ١/ ٢٠٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا, ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قالت: "إنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ". فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

===

(كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف) أي بسواد لونه تعرفه النساء، (فإذا كان ذلك (١) فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر) أي غير دم الحيض (فتوَضَّئي وصلي، فإنما هو عرق) (٢) أي دم عرق، خروجه لا يمنع الصلاة.

(قال أبو داود: قال ابن المثنى: ثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا) أي عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يذكر فيها عن عائشة، (ثم ثنا به) أي بهذا الحديث (بعدُ) أي بعد الحديث عن الكتاب (حفظاً. قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: إن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه) أي فذكر محمد بن أبي عدي حفظاً في معنى الحديث الذي ذكره من كتابه، والفرق بين حديثه من الكتاب، وبين ما حدث حفظًا، أن في حديثه من الكتاب يروي عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفي حديثه حفظًا يروي عن عائشة.


(١) وهذا الحديث على ما فيه من الكلام لا يدل على اعتبار اللون، فإنه في معنى حديث أبي أمامة عند الدارقطني. (ش).
(٢) قد حسن ابن العربي هذا الحديث (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>